عطر المودة مدير المنتدى
عدد المساهمات : 174 تاريخ التسجيل : 17/07/2010 الموقع : https://wadisar.ahlamontada.com/u12
| موضوع: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب الخميس يوليو 28, 2011 4:15 pm | |
| سلسلة أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب..
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله ،، وبعد :
نظراً لقرب موسم الخيرات ، موسم النفحات الربانية ، موسم الصيام والقيام 1430هـ ، أحببت تذكير نفسي وجميع الإخوة والأخوات بأحكام الصيام .
وسأذكرها بطريقة السؤال والجواب .
وهذه هي الحلقة الأولى ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
الصيام لغة ً :
يطلق على عدة معان منها : الكف عن الشيء ، والامتناع ، والترك .
قال ابن قتيبة : ( كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم ). ويقال : " صام النهار إذا وقف سير الشمس ، وصام الفرس أمسك عن العلف وهو قائم أو الصهيل في موضعه " .
وفي الاصطلاح :
هوالتعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
حكم صوم رمضان وأدلته :
صوم شهر رمضان واجب ٌبنص الكتاب والسنة والإجماع وهو أحد أركان الإسلام ، وفرض من فروضه .
أما دليله من الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }[1].
والدليل من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله r يقول : [ بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً ][2].
وأما الإجماع فقد قال ابن حزم رحمه الله : ( اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ ...فرض)[3] .
وقال : ( وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان )[4] .
✍مسألة : على من يجب صيام رمضان ؟
يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم .
فهنا أربعة شروط لمن يلزمه صيام رمضان ، وهي على النحو التالي :
( المسلم ) : وضده الكافر ، فالكافر لا يلزمه الصوم حال كـفره ولا يصح منه ، ولا يطالب بقضائه بعد إسلامه .والدليل قوله تعالى { كُـتِـبَ عليكم الصيام }[5]. والضمير عائد إلى المسلم .
( البالغ ) : وضده الصغر ، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر : ( إتمام خمسة عشر سنة من عمره ، وإنبات شعر العانة ، وإنزال المني بشهوة ، وتزيد الأنـثى بأمر رابع وهو الحيض ) .
والدليل حديث علي بن أبي طالب t أن النبي r قال : [ رفع القلم عن ثلاثة .....وذكر منهم ( وعن الصغير حتى يـبلغ ) ] [6]
( العاقل ) : وضده الـمجنون ، أي : فاقد العاقل من مجنون ومعتوه ومهذري " أي المخرف " .
فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف .
والدليل حديث علي بن أبي طالب t أن النبي r قال : [ رفع القلم عن ثلاثة عن الـمجنون حتى يـفـيـق ] [7].
( القادر ) : وضده العاجز ، فالعاجز ليس عليه صوم . والعجز ينقسم إلى قسمين :
1) عجز طارئ : وهو الذي يرجى زواله .
ودليله قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر }[8] . فينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي .
2) عجز دائم : وهو الذي لا يرجى زواله .
ودليله قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مساكين }[9]. حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً ".
✍مسألة : متى يؤمر الصبــي بالصيام ؟
يؤمر الصبــي بالصيام إذا أطاقه .
يعني أنه يلزم الصيام ، ويؤمر به ويضرب على تركـه ، ليتمرن عليه ويتعوده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها لينشأ عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : [ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر..][10] .
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يُصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم يبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها . وحدد بعضهم السن الذي يطيق فيه الصبي الصوم بعشرة سنوات ، وبعضهم باثنتي عشرة سنة ، وبعضهم بأن يصوم الصبي ثلاثة أيام تباعاً لا يخور فيهن ولا يضعف .
واعتباره بالعشر أولى لأن النبي r أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب أحدهما من الآخر واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبر له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم .
******************************
1 البقرة ( 183 ) .
2 متـفـق عليه .
3 مراتب الإجماع ( ص / 39 ) .
4 الشرح الكـبير مع الإنـصاف ( 7 / 324 ) .
5 البقرة ( 183 ) .
6 روا أحمد و أبو داود و الترمذي وابن ماجه ، وصحـحه الحاكم (1/233) ، ووافـقـه الذهبـي وأحمد شاكر في تـحقيق المسنـد (940) .
7 روا أحمد و أبو داود و الترمذي وابن ماجه ، وصحـحه الحاكم (1/233) ، ووافـقـه الذهبـي وأحمد شاكر في تـحقيق المسنـد (940) .
8 البقرة ( 185 ) .
9 البقرة ( 184 ) .
10 رواه أحمد و أبو داود وسكت عنه ، وصححه الحاكم ووافقه الذهـبي ، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ( 6689 ) .
__________________
وهذه هي الحلقة الثانية ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
✍مسألة : متى يجب صوم رمضان ؟ يجب بأحد ثلاثة أشياء : كمال شعبان ، ورؤية هلال رمضان ، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه . إذاً يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أمور : الأول : كمال شهر شعبان ثلاثين يوماً . لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماً ، ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً . لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال [ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم فأكملوا العدة ثلاثين ] [11]. وهذا أمر ، والأصل في الأمر الوجوب . الثاني : رؤية هلال رمضان . لقول الله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [12]. ولحديث أبي هريرة tأن رسول الله r قال [ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ] [13]. الثالث : وجود غيم أو قـتر ليلة الثلاثين يحول دونه . والغيم : هو السحاب ، والقـتر : جمع قترة وهي ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء ، والغبرة : ما كان أسفل في الأرض . ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي rقال [الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له ] [14] ومعنى ( اقدروا له ) : أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى { ومن قُدِرَ عليه رزقه }[15]. قالوا : والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً . والصحيح : أن هذا اليوم هو يوم الشك الذي نهى عنه رسول r لحديث عمار ابن ياسر قال ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم r ) [16]. وفي صيام يوم الشك سبعة أقوال للعلماء رحمهم الله : قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع ( 6/318) : ( وأصح هذه الأقوال هو التحريم . ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بـصومه ، فإنه لا يُنابذ. ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ، وإنما يفطر سراً ) . ****************************** 11 رواه البخاري .
12 البقرة ( 185) .
13 رواه مسلم .
14 متفق عليه .
15 الطلاق ( 7 ) .
16 رواه أبو داود والنسائي والترمذي .
__________________
[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]
من يباح لهم الفطر في رمضان أربعة أقسام وهم : ( المريض ، والحائض والنفساء ، والحامل والمرضع ، والعاجز ) ، وما الذي يجب على كل قسم .وهم على النـحو التالي : * القسم الأول : المريض ( وهو أن الذي يتضرر به ) . " أي : أن يخاف الضرر بالصيام " مثل أن يخاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برؤه . و أما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس ، وجرح في الإصبع ، والدُّمـَّلِ ونحوها ، فلا يـبيح الفطر ، لأن المبيح له العذر وهو مفقود هنا ، لأنه لا ضرر عليه في الصوم . الثاني : المسافر الذي له القصر . يعني : الذي سافر سفراً يباح له فيه القصر للصلاة . وقد قدر العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر مسافة القصر به ( 640متراً ، 80كيلو متراً ) . ✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟ الجواب : الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ، و إن صاما أجزأهما . تبين أن الفطر في حقهما أولى وأفضل ، وعليهما القضاء . ودليل ذلك قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيام أُخر } [1]. وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : ( ص/352) : المريض له أحوال : الأول : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام ← فهذا لا يـحل له أن يفطر . الثاني : إذا كان يشـق عليه الصوم ولا يـضره← فهذا يكـره له أن يـصوم ، ويسن له أن يـفطر . الثالث : إذا كان يشـق عليه الصوم ويضره← فالصوم عليه حرام ). * القسم الثاني : الحائض ، والنفساء . فذكر رحمه الله هنا صنفـين أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما : الأول : الحائض . والحيض في اللغة : السيلان . وفي الاصطلاح : هو دم طبـيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلـومة. الثاني : النفساء . والنفاس : هو خروج الدم بـسبـب الولادة . وحكمه : حكم الحيض فيما يحرم ، ويجب ، ويسقط . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل . ✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟ الجواب : تــفطران وتــقـضيان ، وإن صامتا لم يجزهما . وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى . لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنا نحيض على عهد رسول الله r ، فنؤمربقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] [2].تعـني في الحيض والنفاس مثله . والأمْـرُ إنما هو للنبي r . وفي الحديث الآخر أن النبي rقال [ أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلـن : بلى ] [3]. والحائض والنفساء سواءٌ ، لأن الدم دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه . ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواءٌ وجد في أوله أو في آخره . قوله ( و إن صامتا لم يجزهما ) : لحديث عائشة السابق والأمْـرُ إنما هو للنبي r . * القسم الثالث : الحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما . هنا صنفان ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما : الأول :الحامل . الثاني : والمرضع. لأن خوفها على آدمي " وهو : الجنين ، أو الرضيع " أشبه خوفهما على أنفسهما . ✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟ الجواب : أفطرتا وقـضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً . وإن صامتا أجزأهما إذاً عليهما أُمور هي : الأول : الإفـطار والقضاء . لقوله تعالى { فعدة من أيام أُخر } [4]. الثاني : الإطعام عن كل يوم مسكـين . لأنهما يطيقان الصوم فيدخلان في عموم قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكـين }[5]. وهما داخلتان في عموم الآية . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً.والـحُـبْلَى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا ، وأطعمتا)[6]. والآية أوجبت الإطعام ولم تــتـعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/ 362) : ( القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكـون أنهما كالمريض ، والمسافر فيلزمهما فـقط ، وأما سكـوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ) .
****************************** 1 البقرة ( 185 ) .
2 متفق عليه .
3 رواه البخاري .
4 البقرة ( 185 ) .
5 البقرة ( 184 ) .
6 أخرجه أبو داود في سنـنه ، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى ، من كتاب الصوم (1/541) .
__________________
[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ] * القسم الرابع : العاجز عن الصيام لكـبر أو مرض لا يرجى برؤه . هنا صنفـان أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما : الأول : العاجز عن الصيام لكـبر .لأن الفطر إذا جاز للمريض فالعجز من باب أولى . الثاني : العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه .لأن الفطر إذا جاز للمريض الذي يرجى برؤه فالذي لا يرجى برؤه من باب أولى.مثاله : السرطان ، والإيـدز ، والكـلى ، وغيرها في وقـتـنا الحاضر . ✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟ الجواب : يـطعم عن كل يوم مسكـين . لأن الله تعالى يقول{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكـين }[7]. وهذا في الكبيـر العاجز عن الصوم أنه يـطعم عن كل يوم مسكـين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ نــسخت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز ] [8]. ولأنه صوم واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكـفارة .والمريض الذي لا يرجى برؤه في معنى العاجز لكـبر . قال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ( 6/351 ) : ( والخلاصة : أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام لكل مسكـين ، وعلى الراجح يجزئ الإطعام والتمليك ) . ✍ مسألة : من أفطر في رمضان بأي سبـب كان ، فماذا عليه ؟ الجواب : من أفطر القضاء لا غير .للأصل . والدليل قوله تعالى { فعدة من أيام أُخر }[9]. ✍ مسألة : من أفطر في رمضان بـجماع ، فماذا عليه ؟ الجواب : من أفطر بــجماع في الفرج فإنه يــقضي ، ويعتق رقبة ، فإن لم يـجد فصيام شهرين متـتابعـين ، فإن لم يـستطع فإطعام سـتـين مسكيناً ، فإن لم يـجد سقطت عنه . هذا هو الأصل أن من أفطر في رمضان بـجماع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، فـعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب ، وعليه الكـفارة احتـراماً للزمن . وهذه الكـفارة تكـون على الترتيب لا التـخيـير وهي : 1) عـتـق رقبة . 2) صيام شهرين متـتابعين . 3) إطعام ستـين مسكـيناً . ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة t [ أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم .فقال له رسول الله r: ( هل تـجد رقبة تعتـقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تـصوم شهرين متـتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تـجد إطعام ستـيـن مسكـيناً ؟ قال : لا . فسكـت النبي r ، فبـينما نـحن على ذلك أُتي النبي r بـعذق فيه تـمر ، فقال : أين السائل ؟ خـذ هذا فـتصدق به . فقال الرجل : أعلى أفـقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها " يريد الحرتين " أهل بـيت أفـقر من بـيتـي . فـضحك رسول الله r حـتى بـدت أنيابه ، فقال : أطـعمه أهـلك ] [10]. ولا فرق بين أن يكـون عامداً ، أو لا . لأن النبي rلم يستـفصل من السائل . - فإن لم يـجد سقطت عنه : أي : الكـفارة ، بدليل أن الرجل لـمَّـا دفع إليه النبيr التـمر ، وأخبره بـحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهـلك ) ، ولم يأمره بكـفارةٍ أُخرى . قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/416) : ( والصحيح : أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل ، أو نسيان ، أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ولا كـفارة ، وأن المرأة كـذلك إذا كانت معذورة بـجهل ، أو نسيان ، أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كـفارة ) . ✍ مسألة : إذا جامع مرةً ثانية ولم يكـفر عن الأولى ، فماذا يلزمه ؟ الجواب : من جامع ولم يكـفر حتـى جامع ثانية فكـفارة واحدة . يعني : وطئ ثـم وطئ ثانية قبل التكـفير عن الأول ، وهذا لا يـخلو من حالـين هما : الأُولى : أن يكـون ذلك في يوم واحد : فعليه كـفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، لأن الموجب واحد واليوم واحد ، فلا تـتكـرر الكـفارة .ولأنها عبادة تكـرر الوطء فيها قبل التكـفير فلم تـجب أكـثر من كـفارة كالحج . الثانية : أن يكون ذلك في يومـين : فـفيه وجهان : والصحيح أنه يلزمه كـفارتين .لأن كل يوم عبادةٌ مـنـفردة ومستـقلة ، فإذا وجـبت الكـفارة بإفساده لم تـتداخل ، كرمضانـين ، وكالـحـجين .
******************************
7 البقرة ( 184 ) .
8 أخرجه البخاري في صحـيحه .
9 البقرة ( 184 ) .
10 مـتـفـق عليه . __________________
✍ مسألة : ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر ؟
الجواب : من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره ، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكـيناً . إذاً من أخر القضاء حتى أدركـه رمضان الآخر فله حالان هما : الأولى : أن يؤخره لعذر . من مرضٍ ، أو سفر ،ٍ أو عـجزٍ ، ونـحوه فليس عليه إلا القضاء فـقط . لأن فطر رمضان يـباح للعذر فـغيره أولى ، والدليل قوله تعالى { فـعدة من أيام أُخر } [11].وقول عائشة رضي الله عنها : [ كان يكـون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شـعبان ]. الثانية : أن يؤخره لغير عذر . فعليه مع الإثم القضاء وأن يـطعم عن كل يوم مسكـيناً . لان القضاء كان واجباً عليه ولم يوجد ما يسقطه فوجب أن يـبقى على ما كان عليه . وأما إطعام كل يوم مسكـين فلأن تأخير قضاء رمضان عن وقـته إذا لم يوجب قضاء آخر أوجب الفدية كالشيخ الهرم ، ولأنه يروى كذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة yقالوا : ( يـطعم عن كل يوم مسكـيناً ) [12]. ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فكان إجـماعاً . قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه في الشرح الممتع ( 6/451 ) : ( الصحيح في هذه المسألة : أنه لا يلزمه أكـثر من الصيام ، إلا أنه يأثم بالتأخير ) . ✍ مسألة : ما حكم من ترك قضاء رمضان إلى رمضان الآخر ثم مات ؟ الجواب : من ترك القضاء حتى مات لعذر فلاشيء عليه ، وإن كان لغير عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكـيناً . إذاً له حالان هما : الأولى : أن يتركـه لعذر . فهذا ليس عليه قضاءٌ ولا كـفارة . لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء ، ولأنه حـق لله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكانه فعله فسقط إلى غير بدل كالحج . الثانية : أن يتركـه لغير عـذر .فهذا يُــطعم عنه لكل يوم مسكـين . لما روى ابن عمر أن رسول الله rقال : [ من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكـين ] [13] .ولأنه بإخراج ذلك زال تـفريـطه بالتأخير فلم يـجب عليه شيء آخر كـما لو مات من غير تـفريط . ✍ مسألة : إنسان مات وعليه صيام نـذر ، فما الحكم ؟ الجواب : من مات وعليه صيام نذر فإنه يـصام عنه . ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ جاءت امرأة إلى رسول الله r فقالت : يا رسول الله ! إن أُمـي ماتت وعليها صوم نـذر أفأ صوم عنها ؟ قال : فـصومـي عن أُمـك ] [14]. ولأن النيابة تدخل العبادة بـحسب خـفـتها ، والمنـذور أخـف حكـماً ، لأنه لم يـجب بأصل الشرع بل بإيـجاب نـفسه . ?فعل الولي لـجميع ما ذكـر مستـحب لا واجب لأن قضاء دين الميت لا يـجب على الولي من ماله فكـذا الصوم عنه .
******************************
11 البقرة ( 184 ) .
12 أخرجه الدار قطني في سنـنه .
13 أخرجه الترمذي .
14 مـتـفـق عليه . __________________
| |
|